الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

- 253

لمعنى غير معانى الصلاة، قال أبو عبد الله محمد بن المسبح، إن شجر عليه في القرآن فتنحنح فلا بأس عليه

رجع - وقال أبو عبد الله رحمه الله: من صلى في قرنة المسجد فإذا هو قد صلى في حذاء الإمام عن يمين أو شمال ولم يعلم في الظلام حتى قضى صلاته؟ قال: أخاف عليه أن تفسد صلاته؟ قال: وأنا لا أبلغ به في هذا إلى فساد صلاته، والله أعلم. إلا أن يتقدم هو الإمام.

و من أحدث في صلاته أى حدث كان مما يفسدها فليجر رجلا يصلى بهم ويتأخر، فإن زاد بعد أن أحدث، فقرأ آية ومضى في الصلاة فسدت صلاتهم

أيضاً.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا زاد آية فلا بأس عليه ما لم يركع، فإن كانت الزيادة بعد أن قرأ من السورة آية أو آيتين أوأ كثر، فإذا قدم رجلا غيره، فإن شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم، وإن شاء ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التي قرأها الإمام قبله، وهو طاهر من أول السورة، وإن فرغ الإمام من فاتحة الكتاب ثم أحدث فقرأ من السورة بعد حدث آية أو آيتين، ثم قدم رجلا، فقرأ الرجل آية أو آيتين أو ختم السورة، أو سورة غيرها تمت صلاتهم، وإن ركع بقراءة الأول ولم يقرأ فسدت صلاتهم، لأن قراءة الإمام الأول كانت

فاسدة.

رجع - وكذلك كل إمام إذا صلى بقوم ولو يعلم أنه على غير وضوء أو أن