الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه، وإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف

عليه فساد صلاته

ومن غيره - قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد

وعن الرجل يصلى بالنساء جماعة فريضة فذلك جائز، يكن خلفه صفا.

رجع - والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا في القراءة إذا سكت،

ولا يفتحوا عليه قبل ذلك

ومن غيره ـ قلت: والإمام يتعايا فى القراءة وأنا خلفه، أفتح عليه من غير

أن يضطر؟ قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون أن يتعايا، وإن لم يضطر. ومن غيره - قال أبو المؤثر: ذكر لنا نافع مولى بني عمر، أنه قال صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ، بسم الله الرحمن، فتردد بها، وحزن عليه القرآن، فقلت أنا: إِذَا زُازِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَ الها

الرحيم

قال: فقرأ، واستمر في القراءة، ولم يعب ذلك على

رجع ـ إن تنحنح إذا تمايا)، أو تنحنح (2) لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه فلا بأس.

ومن غيره - وقد قيل، إن تنحنح لغير معنى فلا فساد عليه حتى يتنحنح

(1) تعايا الرجل إذا لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه، وعي في المنطق بالكسر حصر (2) النحيح هو تردد الصوت في الجوف