الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧- 257 -
مع الإمام هو آخر صلاته هو. وبأى القولين أخذ المصلى فقد أصاب.
قال غيره: وقد قيل: إن الاختلاف في هذا في صلاة العشاء الآخرة، وأما
سائر الصلوات فيأتى بها الأول فالأول
رجع - وأما إذا انتقضت صلاة الإمام المسافر الذي خلفه مقيمون ومسافرون فإن تقدم من بعده مسافر صلى حتى يقضى صلاة المسافرين، ثم يسلم، وأتم المقيمون صلاتهم فرادى، وإن تقدم إمام مقيم، فقال من قال من الفقهاء، إذا تقدم هذا المقيم صلى، فإذا انقضت صلاة المسافرين جروا واحداً منهم يسلم بهم، ثم قام المقيم فأتم صلاته ومن بقى من المقيمين فرادى، وإن لم يجروه وسلم بهم واحد منهم فهو
أحب إلى ..
ومن غيره - قال محمد بن المسبح: كله جائز. ولو أنه لما أتم صلاة المسافر قام هو فأتم صلاته، ثم سلم بهم كان جائزاً
رجع - وإن بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة سلم بهم جميعاً، وقد قال من قال: إذا انتقضت صلاة الإمام الأول وهو مسافر وخالقه مقيمون و مسافرون تقدم إمام مقيم، أنه إذا قضى صلاة المسافرين، وسلم بهم واحد منهم قام الإمام فأتم صلاته وحده، وصلى من خلفه من المقيمين فرادى أيضا، ولا يكون لهم إمام فى هذا المكان، وأما أنا فلا أرى عليهم نقضا إن صلى بهم إمامهم
(17 - ابن جعفر / 2)