الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨- 258 -
هذا الثاني تمام صلاته وصلاة المقيمين بلا أن يؤمر بذلك إلا أن يكون الذين
خلفه مقيمين جميعا.
من غيره ـ وكذلك عن أبي الحسن بإجازة ذلك أن يتم به.
قال محمد بن المسبح: القول الأول أحب إلى.
رجع - وقال: إذا ارتفع الإمام فى مقامه على من خلفه فسدت صلاتهم إلا أن يكون هناك معه صف، فإن كان كذلك تمت صلاة الجميع، وإن ارتفع أقل من
ذراع فلا فساد عليهم.
و من غيره ـ قال محمد بن المسبح: يكره ولا تفسد صلاتهم.
ومن غيره - ومعى أنه قد قيل حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار، ثم نفسد
صلاتهم إلا أن يكون معه منهم صف
قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل، إذا ارتفع عليهم شبراً فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه منهم صف، وذلك على قول من يرى أن السترة شبر، والله أعلم.
رجع - وإذا كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرحال، وكانت فيهم امرأة كانت فى وسط صف النساء المقدم وقرأت، فإذا فرغد، من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنما يكون ذلك فى النافلة ـ وفى نسخة ـ ولا يصلى بهم الفريضة، وكذلك المرأة تصلى بالنساء النافلة ولا تصلى بهن الفريضة، وكذلك