الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩259
إن كان صبى يقرأ ولم يكن الإمام ولا واحد ممن خلفه يقرأ، قرأ الصبي من
الصف وكبر الإمام، وتولى بقية الصلاة
ومن غيره - وقلت: إن أمهم الصبي في فريضة أو نافلة، هل تتم صلاتهم إذا كان ممن يحافظ على الصلاة مختتن، أو غير مختتن؟
فأما الفريضة فقد اختلف في ذلك، وأحب ألا يجوز، وأما النائلة فقد اختلف
في ذلك، وأحب أن يجوز.
قال محمد بن المسبح: وأما الصبى إذا كان قد اختتن ويحسن الصلاة.
رجع - وإن كان رجل مريض يقرأ ولا يقدر على القيام كان إلى جنب
الإمام عن يمينه - وفى نسختين ـ على يمينه فى الفريضة، وقرأ في موضع القراءة وهو
قاعد، وتولى الإمام بقية الصلاة.
قال غيره: وذلك في النافلة.
اسفال
رجع - فإن كان خلف الإمام مريض قاعد، أو قائم صلى بصلاته إن أراد
كما أمكنه.
والمريض الذى يصلى ويومى له، أيكون إماما؟ يصلى بمن يصلى مثله كذلك.
وقيل: لو أن رجلا دخل في صلاة قوم، ولم يدر ماصلوا، ثم أحدث الإمام
6
وتأخر، ولم يكن فيهم قارئ غيره فقدموه وصلى كان عليه النقض وعليهم لأنه صلى على غير يقين، وإن كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم، فإذا انقضت