الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦266 -
-
وسألت أبا سعيد - رحمه الله - عن الرجل يصلى خلف الإمام، فيقوم الإمام من السجود الآخر فى موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغاط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك، ثم يسبح له؟ قال: معى، أنه يؤمر أن يكون الذى خلفه
بين الحدين، بين القعود والسجود ويسبح له. قلت له: فإن قعد وتورك، ثم سبح له، هل ينقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له، أو نسى حتى قعد، فأرجو أن صلاته تامة، إن شاء الله، قلت له: فإن الذي خلف الإمام على السهو بين القعود والقيام يظن أن ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟ قال: يعجبنى أنه إذا كان في ذلك الحال لانتظار الإمام، ولم يقعد إلى حال القيام على التعمد، أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.
وعن إمام قوم خو راكما، وقد بقى عليه شيء من القراءة يقرؤها، وهو راكع، هل تنتقض صلاته؟ قال: نعم: تنتقض صلاته إذا فعل ذلك متعمداً:
وعن إمام أحدث حدثاً وهو راكع أو ساجد، فرفع القوم رءوسهم من الركوع
بلا إمام، هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلى بهم أو يصلون فرادى؟ فنعم،
يجوز لهم ذلك كله، إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، و إن صلوا فرادى جاز لهم
ذلك
وعن من أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام من الصلاة مع الإمام فقد قال من قال: يجوز له أن يقول ما يقول الإمام من التشهد والدعاء، وقال من قال: إذا وصل إلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سبح حتى يسلم الإمام، وكل ذلك جائز إن شاء الله.
،