الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١2710
1
وعن رجل يصلى قاعدا ويركع ويسجد فيأتم به قوم يصلون قياما، قال:
ما أحب ذلك لهم، ولئن فعلوا فيسى أن يجزيهم، فانظر في ذلك، فإنى إنما قلت
فيها برأيي.
قال غيره: معى أنه يختلف فى ذلك من القول، فبعض يرى تمام صلاتهم
6
و بعض لا يرى ذلك، ويروى فى تمام ذلك وإجازته برواية عن النبي الله، فيما يوجد عن قومنا وفى بعض آثار أصحابنا.
وسألته: عن من سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم شيئا، قال: عليه البدل. قلت: فإن سمع مقدار آية أيجزيه؟ قال: نعم
ومن غيره - وقال: إذا انقطع رجل عن الصف، ذهب من تحته رجل وبقى فرجة، فإن كان عالما بقول المسلمين أن عليه أن يزحف، فلم يزحف فصلاته فاسدة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف فيه، والناسي عندنا أهون، والله أعلم.
قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل يصلى خلف الإمام في الظلام، وهو يظن أنه لاصق بالصف، فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين الصف مقام رجل، أن صلاته تامة، ولا بدل عليه، إذا كان معه أنه فى الصف، قيل، وكذلك إن كان وحده فتحرى أنه عن قفا الإمام، إلا أنه لا يعرف صلى خلف الإمام أولا
وذهب على ذلك، قال: يقع لى أن صلاته تامة.