الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣273 -
فإذا لم يرجع الإمام إلى الصواب ومضى على الخطأ فقد بطلت إمامته
هذا الرجل، ويصلى هذا صلاة نفسه وتم صلاته.
عن
قال أبو عبد الله رحمه الله: من أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة وليس عليه القراءة إذا سلم الإمام، ومن أخذ بهذا القول جاز له ذلك إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال أبو المؤثر: يوجد في الكتب، أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة
وسألته، عن إمام قوم لما كبر بهم تكبيرة الإحرام وكبر، وأشك في نفسه أنه لم يكبرها فرجع، فكبرها ثانية، ولم يرجع يكبر الذين خلفه، لأنهم قد استيقنوا أنه كان كبر تكبيرة الإحرام، وأنهم قد كبروا على إثره، ثم مضوا على صلاتهم خلفه حتى أتموها، أتم صلاتهم أم لا؟ قال: إن كان إمامهم رجع فكبر الثانية وجعلها تكبيرة الإحرام، وأهمل الأولى وقال: إنه لم يذكر الأولى. وشك فيها فكبر الثانية على أنها تكبيرة الإحرام فالقول قوله وصلاته تامة، وعليهم النقض
لتلك الصلاة.
وعن الرجل يقوم فى الصف فيخلو موضع من الصف الذى قدامه يتقدم إليه أم يثبت؟ قال: يثبت فى مقامه إلا أن يكون بقى وحده في الصف الذي هو فيه
فليتقدم في الصف الذى هو قدامه في الخلوة منه التي بين يديه
(18 - جامع ابن جعفر (2)