الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦- 276 -
و من غيره - وعن من يصلى بقوم ممن يعنيه التبع، فأحس بشيء هو في الصلاة
فظن أنه من إبليس، وقد عود، ثم يعنيه ثم يستأخر فإذا قضى الصلاة نظر
فإذا هو برطوبة لا يدرى متى خرجت منه من بعد ما قضى الصلاة أو من قبل، فإذا كان وجد الحس وهو في الصلاة، ثم نظر الرطوبة من بعد ما قضى الصلاة
فأحب له أن ينقض الصلاة هو ومن خلفه على وجه الاحتياط والاستحسان
وعن قوم صلوا جماعة فى صرحة مؤخر المسجد، وجاء آخرون فأحبوا أن يصلوا جماعة، هل يصلون فى المسجد وهو قدام الصرحة؟
فلا بأس بذلك إذا جاوزوا الباب الأول.
ومن غيره ـ قال، وقد قالوا: يصلى الأعلى بصلاة الإمام إذا كان الإمام أسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الإمام إذا كان الإمام أعلى، فإن كان صلى مصل
بصلاة الإمام على زمزم أو على ظهر المسجد فإن صلاتهم تامة بصلاة الإمام إذا كانا رجلين صافين أو أكثر
وعن إمام يصلى بقوم، فلما كان فى بعض الصلاة غلط، في بدر ما صلى كيف يصنع؟ قال: ينظر عن يمينه وعن شماله، فإن رأى الناس يقومون قام، وإن لم يرهم يقومون لم يقم، وإن أتم الصلاة ثم أعلموه بعد أن فوغ أنه أنقض من الصلاة نقضوا كلهم
ومن غيره: قلت: ما تقول فى الإمام إذا كان يصلى في أقصى المسجد جماعة، مثل مسجد السوق فى الصرحة المؤخرة من المسجد فيجيء رجل فيصلى في مقدمه الفريضة، قال: أكره له ذلك
6