الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

277 -

قلت: إن صلى؟ قال: لا أرى عليه نقضاً، ولا يعود يفعل ذلك.

قلت: إن كان الإمام يصلى فى مقدم المسجد فجاء رجل يصلى في مؤخره وحده؟ قال: هذا أشد، وعليه النقض

نقضا

قلت: وإن كان الإمام يصلى نافلة؟ قال: أكره له ذلك، ولا أرى عليه

و من غيره - قال: وقد قيل عليه النقض في كلا الوجهين

من غير الكتاب وزياداته -

عن أبى ابن كعب قال: صلى بنا رسول الله اللي صلاة الصبح، ثم قال، أشهد فلان، أشهد فلان؟ قوم من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، ثم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، فلو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ثم قال: عليكم بالصف المقدم فإنه على مثل صف الملائكة لو تعلمون ما فيه لا بتدر نموه، ثم قال: صلاتك مع الرجل أزكى من صلاتك وحدك، ومع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله

وجاء الحديث عن أبي الدرداء وابن مسعود رضى الله عنهما، أنهما قالا: إن الله تبارك وتعالى من لكل نبي سنة، وسن لنبيكم سنة، فمن سنة نبيكم هذه الصلوات الخمس في جماعة، إن لكل رجل منكم مسجدا في بيته، ولو صلى كل رجل منكم في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم

لظلام.