الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠ما لم يكن مع الإمام رجل آخر فهو جائز لهم، وإن كان معه رجل لم يجز لهم، وإن أتى رجل الإمام، وصلى معه بعض صلاته، ثم انتقضت عليه وذهب وبقي
الإمام يصلى وحده حتى أكمل فلا بصلوا جماعة، لأنه قد كان معه رجل.
مسألة:
وإذا أتى قوم مسجدا فأذنوا فيه وأقاموا وصلوا جماعة، ثم إن مؤذنه أتى فأذن، وحضر أهل ذلك المسجد فلهم أن يصلوا جماعة، قال: قد قيل، فما بال
صلاة القوم الذين كانوا قبل جماعته؟ قال: صلاتهم منتقضة.
مسألة:
وقال محبر: من دخل المسجد يصلى الفريضة وحده، وجاء رجل أو رجلان صلوا خلفه، ولم يكن هو نوى الإمامة فعليهم الإعادة، وقال أبو الحسن رحمه الله، إن كان في المسجد إمام ومؤذن معلوم، وقد صلوا فيه الصلاة فمن أم بهذين الرجلين فصلاتهم جميعاً فاسدة، وإن لم ينو الرجل الإمامة فصلاته جائزة،
وصلاتهم فاسدة.
مسألة:
وإذا صلى قوم جماعة في مسجد له إمام، وصلى فيه الإمام بعدهم تلك الصلاة جماعة فصلاة الإمام تامة وصلاة القوم فيها اختلاف، قال بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله، صلاتهم تنتقض.
والرجل إذا كان معه جماعة في غير مسجد فطلبوا إليه أن يصلى بهم، فنوى