الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩279
بالصلاة، لقول النبي الله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ويؤمكم أكبر كم،، هذا خطاب يتوجه على المكلفين البالغين دون من لا يلحقه الخطاب لطفوليته وصغره، فإن قال قائل، إن النبي صل الله أثبت للصبي حجا فما أنكرت أن تثبت له الصلاة؟ قيل له: ليس كل من يثبت له صلاة جاز له أن يؤتم به بإجماع الجميع، إن المرأة لها صلاة ولا يجوز أن يؤتم بها، فإثبات الصلاة لا يكون دليلا على انه ناد الجماعة، ولسنا نفكر أن يكون للصبي صلاة كما يكون له حج.
مسألة:
والخنثى (1) لا يكون مؤذنا، ولا إمام مسجد، ويصلى وحده في الجماعة،
ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء، ويصف وحده قدام النساء.
مسألة: بالف
طريق النواب طريق التفضل، لا يستحق العامل النواب على طاعته بنفس الفعل، لأن نعم الله على العبد لو قوبل بها فعله من طريق الطاعة لصغر عندها
الثواب على الطاعة.
مسألة:
6
وللمؤذن إذا أذن وهو إمام قوم فلم يأته أحد، ثم أقام الصلاة وجهر بالقراءة، وصلى حتى أكمل صلاته، ثم أتى قوم من بعد فصلوا في المسجد جماعة فجائز لهم
(1) هو من له ما للرجال وما للنساء جميعا