الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

283

اختلف الناس في صلاة المريض القاعد بالقائم، فأجاز ذلك بعض، واحتجوا

بأن النبي ما فعل ذلك، والحصى (1) لا يكون إماما اتفاقا

مسألة:

ومن صلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها حتى يتم مع الإمام. فبئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، فإن لم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب ولا غيرها فبئس ما صنع ولا أرى عليه نقضا، وقال غيره: لا يجوز إلا بفاتحة الكتاب.

مسألة:

و من أدرك من أول صلاة القوم سجدتين ولم يدرك الركوع وكبر وسجد معهم سجدتين، قال محمد بن محبوب، قال أصحابنا يعيدها فإذا سلم الإمام قام فقضى ما سبقه من صلاة الإمام وركع، فإذا ركع رفع رأسه من الركوع، وقد تمت صلاته إن شاء الله قائما، وإن شاء جلس وسلم، والجلوس أحب إلينا، ومن أدرك مع الإمام آية، ثم قام ليبدل قال سليمان، إن أدرك آية أجزأته، وقال غيره: من أدرك من صلاة المغرب آية أجزأته، ومن صلاة العتمة آيتين، و من صلاة الفجر ثلاث آيات.

وقال أبو محمد رحمه الله: من أدرك مع القوم ركعة من صلاة الغداة، ثم

(1) الخصية بالضم وبالكسر من أعضاء التناسل وهى ثنتان ويطلق عليهما لفظ الأنثيين، والخصي هو من قطع منه خصيتاه