الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

قعد معهم، وهى أول ركعة الداخل، وآخر صلاة القوم فله أن يقرأ التحيات مع القوم في الركعة الأولى، ثم يقوم، فيأتى بعد تسليم الإمام بالركمة التي فاتته، ثم يقعد فيسلم من غير قراءة التحيات ثانية، فإذا قرأ معهم التحيات فليقرأ إلى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإذا استأنف من تسليم القوم ركمة وهى تمام صلاته فلا يبتدئ التحيات ثانية من بعد، وتكفيه التحيات الأولى.

مسألة:

ومن فانته ركعة من صلاة المغرب وقعد معهم بالركمتين اللتين أدركها وأراد البدل لما فاته فليقم يأتى بقراءة فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ثم يقوم فيسلم عن قعود بغير قراءة التحيات ثالثة، وعليه الوثبة بتكبيرة، التي تجب عليه ويسلم، وإذا فاتته الركعتان من المغرب فقام فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وركع وسجد، ثم أتى بالركعة الثانية وقرأ الحمد وسورة، وركع وسجد وقرأ التحيات، ثم قام بتكبيرة، فإذا استوى قائما، وبلغ إلى الموضع الذي لحق فيه الإمام تمت صلاته، وأمر ألا يفحط إلا بتكبيرة ليكون انصراف عن قعود، فليسلم وينصرف.

مسألة

:

ومن جاء إلى الإمام وهو فى القراءة وجه وأحرم وقرأ الحمد إلا أن يخاف ألا يدرك من القراءة شيئا مع الإمام فإنه يحرم، ثم يستمع القراءة، فإذا أتم الصلاة مع الإمام قام فأبدل ما فاته من قراءة الحمد، وفى ذلك اختلاف، فإن كان في صلاة النهار أحوم وقرأ الحمد، وإن ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الحمد ركع معه