الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩- 289 -
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله، تنتقض صلاة الإمام، وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويقدمون منهم مصليا يتم بهم صلاتهم.
رجع - وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول، أو من مضى عليه منهم. ولم يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف الأول، وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه، وأما إن مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدى الصف الأول، فقيل، إن مضى على أول الصف ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام فلا نقض عليهم، لأن الإمام سترة، وإن تعدى الإمام حتى جاوز من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف، لأنه قد جاوز بينه وبين السترة.
ومن غيره - قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، إذا مر بين أيديهم، ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم.
ومن غيره ـ قال، وقد قيل: إنه إذا كان ممره أو مضى من قدام الإمام لم ينقض على أحد، ولو كان مضى من خلفه نقض على الذين من قدامهم كما قال:
رجع - وإن انقطع فى جانبي الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر فلا نقض عليهم، وإن كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو ألا يبلغ بهم إلى فساد، وإن انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة.
(19 - جامع ابن جعفر / 2)