الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠وقيل عن أبي عبد الله رحمه الله: إذا كان بين المصلى وبين الصف قدر مقام
رجل وهو في طرف الصف انتقضت صلاته، فإن كان هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو أن لا نقض عليه إذا لم يجد مدخلا في الصف، ولو كان وجده والصفوف الآخرة فإذا كان الصف تاما فلا نقص على من انقطع، كان واحدا أو أكثر.
وسأله سائل، عن إمام إذا أذن ووجد أحداً ينظره يتمسح ليه على معه، هل عليه أن ينظره حتى يخاف فوت الصلاة؟ قال: يعجبنى أن ينظره ما لم يخف فوتا لأنهم قالوا، ونقض كل عهد في معصية الله، وهذا إذا كان في الوقت لم يدخل
بعد في المعصية.
رجع إلى كتاب أبى جابر فيما يجوز من اللباس في الصلاة ما لا يجوز،
والقراءة في الصلاة:
وقد قيل، إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديا فسدت صارة من صلى معه، وإن التحف بالرداء فلا بأس
وعن أبى عبد الله رحمه الله، أنه لا يجوز للرجل أن يكون إماماً لغيره في الصلاة بقميص ورداء بلا إزارولا سراويل تحت القميص، ولو كان قميصين أو
أكثر.
وأما غيره من الفقهاء فقال: لا يجوز أن يكون إماما بقميص رداء بلا أن