الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣293 -
قلت: وكذلك يعرض له شك فى الجهر، وهو في الصلاة، ولكنه لما قضوا صلاتهم قالو له، لم تجهر بقراءة فاتحة الكتاب في إحدى الركعتين؟ قال: إن كان استيقن نه قد جهر فلا يلتفت إلى قولهم، وإن لم يستيقن على ذلك فأخبره الصلاة، وإن كان المخبر ليس ثقة فأحب أن يعيدوا
بذلك ثقة فليعد هو وهم
صلاتهم.
قلت: فإن قال بعضهم: قد جهرت، وقال بعضهم: لم تجهر؟ قال: يأخذ بقول أفضلهم، وأحسنهم حفظا للصلاة، قلت: فإن استوت حالاتهم؟ قال: يأخذ بقول من قال. إنه جهر
قلت: وقراءة السورة مثل قراءة فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، إلا أن قراءة
:،
السورة إذا جهر منها بآية واحدة أجزأته، مثل قراءة السورة كلها
وقلت: وإن شك بعد ما قرأ فاتحة الكتاب أنه جهر بها أو لم يجهر؟ قال:
يمضى ولا يرجع.
من
قلت: فإن رجع فقرأها، أتنتقض صلاته؟ قال: نعم، تنتقض صلاته وصلاة
خلفه
قلت: أرأيت إن شك في القراءة بعد أن قضى قراءة السورة، فلم يدر جهر بها أو لم يجهر وهو إمام؟ قال: إن استيقن أنه قرأ آية واحدة وجهر بها
فقد اجتزأ بذلك. فليمض على صلاته إن شاء، وإن شاء قرأ آية أو أكثر أو سورة
تامة. وإن لم يعلم أنه جهر بآية فليزد، فيقرأ آية أو أكثر
6