الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥295
والذي سلم مع الإمام وقد كان باق عليه شيء من البدل، فقيل: إنه يستأنف الصلاة، وقيل: هو على صلاته ما لم يتحول من مقامه أو يقوم منه إلى صلاة أخرى، وقيل: يبنى ما لم يدخل في صلاة غيرها، وقيل: يبنى على صلاته ما لم يصل من الثانية ركعة تامة، وقيل: لو صلى ركمة تامة فله أن يبنى إذا ذكر ذلك.
رجع إلى ذكر ما كان باق عليه من البدل، وهذا كله إذا نسى حتى سلم. ومن غير، ـ وهذا كله عندى إذا لم يدبر القبلة، أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا، والله علم.
وعن رجل يكون خلف الإمام، فيكون فى التحيات فيغلبه النعاس ثم ينتبه وقد قام الإمام فقضى التحيات والتشهد، ثم قام فركع الإمام، فقال: سمعنا في ذلك قولين، أحدهما، أنه يتبع الإمام، فإن سبقه فى الركوع يقبعه، وإن سبقه بالسجود، وهو قول سليمان رحمه الله، والقول الثاني، يقطع ما مضى ويستأنف ما أدرك مع الإمام، قال: وهذا القول أحب إلى.
ومن غيره - وقال في رجل يصلى مع قوم، فلما كان في الركعتين الأوليين غشيه النعاس ثم انقبه من بعد أن يسلم الإمام فقال: ليعد الصلاة، وعن أبي عبيدة، أنه يتم ما بقى من صا صلاته
ومن غير ه - و من تشاغل خلف الإمام بوسواس أو غيره حتى سبقه الإمام، فيما لم يكن بينه وبين الإمام حد من الصلاة فلا نقض عليه، وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه فعليه النقض، وأما إن نمس فى الصلاة ولم ينتبه حتى سلم الإمام أنه يبنى على صلاته