الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦296 -
وحفظنا فى من تشاغل بالتحيات الأولى حتى قام الإمام وقرأ وركع، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام، أنه لا نقض عليه في هذا الموضع، وليست القراءة حد
عليه هاهنا.
الفقهاء
ومن غيره - قال: وقد قيل عليه الإعادة، وذلك موضع حد في قول بعض
رجع - وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته.
وسألت هاشيما عن الإمام إذا ركع ودخل رجل المسجد، هل على الإمام
بأس، أن يطول في ركوعه قليلا ليدرك الداخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسا
•
ومن غيره - وقيل: ليس له ذلك، وقد قال الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو
لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا).
قال أبو سعيد رحمه الله: فى من دخل في صلاة الإمام، وقد فاته منها شيء،
69
أنه يخرج فى بعض القول، أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة فى كل شئ وقيل عليه أن يقوم فى كل موضع، وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأوليين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك
ومن غيره - وعن رجل يصلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هو حتى يتمها مع الإمام محمدا، ترى أن ذلك جائز له؟ قال: بئس ما صنع، ولا بأس، ولا نقض إن شاء الله
(1) الآية مكية رقم 110 من سورة الكهف.