الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١الموضع، ثم مشى، فكان في موضع الإمام، ثم. سجد، وسجد الناس معه والإمام إذا كان ساجدا وانتقضت صلاته رفع رأسه، وأمر رجلا يتم بهم الصلاة، فيقضى الرجل الذي أمر الحد الذي هم فيه، فإذا كان ساجدا، فإذا قضى السجود ورفع رأسه بتكبيرة وهو فى موضعه يجهر بها ويكون إماما للناس في ذلك الموضع، ثم يزحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه.
قال: هذا إذا كان في الأولى، وإن كان فى السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا رفع رأسه قام حتى يكون فى موضع الإمام، ثم يقرأ، وإذا زحف وكان في السجدة من الركعة الثانية فليزحف وهو متورك للصلاة، وإن رفع ركبتيه، ثم زحف فلا بأس كما أمكنه إلا التربع، فإنه لا يتربع، وإن كان قريبا فمشى فلا أرى عليه نقضا، وإذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس فأمر من يتم بهم، فإن المأموم يقضى التحيات، وهو في مقامه فى الصف، وإن كان الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثم مشى إلى موضع الإمام، وإن كان في الجلسة الآخرة قضى التحيات وما أراد من بعد ذلك في موضعه، فإن أراد يسلم زحف إلى موضع الإمام
فسلم بهم، فإن سلم بهم في موضعه ذلك في الصلاة فلا بأس بذلك.
فإذا انتقضت صلاة الإمام وخلفه رجلان، قال للذي عن يمينه يتقدم، فليمش خلفه حتى يكون
الذي أمره بالتقديم حتى يتقدم في مقام الإمام، ويمر
الآخر من
عن يمينه، وإذا جهر الإمام فى صلاة يسر فيها، أو أسر فيما يجهر فيه ناسيا فصلاته
تامة، وصلاة من خلفه فاسدة، وإذا تعمد فسدت صلاته وصلاتهم