الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨308 -
رجع ومن غيره -
قال: إذا أحرم الإمام لصلانه، ثم تقدم أو تأخر من غير عذر فسدت صلاته،
قلت: ولو خطوة، قال: نعم
وكل مسجد يؤذن فيه، ويصلى فيه إمامه بمن يصلى معه جماعة فلا نرى أن يصلى فيه تلك الصلاة جماعة من بعد صلاة الإمام حيث تجوز الصلاة خلف الإمام بمن يصلى بصلاته، وأما الموضع الذى لا تجوز الصلاة فيه بمن يصلى بصلاة الإمام فالصلاة جماعة لمن جاء من بعده جائزة، وذلك إذا كان الإمام قد صلى في مؤخر المسجد وبقى أوله، أو كان شيء من الحجرة متقدما يقطع بينه وبين لإمام جدار، فلا يجوز أن يصلى هناك مصل بصلاة الإمام.
ومن صلى مع رجل أو امرأة وحده في مسجد، والإمام يصلى تلك الصلاة فإن صلاة ذلك المصلى منتقضة، وكذلك ركعتا الفجر لا تجوز صلاتهما خلف الإمام حيث يصلى إلا أن يكون في طرف مسجد كبير واسع، فقد أجازوا أن يركعهما هنالك المصلى والإمام يصلى فى أول المسجد، ثم يدخل في صلاته، وأما إذا جاء قوم إلى المسجد قبل يصلى إمامه فصلوا فيه جماعة فللامام أن يصلى بعدهم تلك الصلاة جماعة، لأنه أولى بذلك
قال غيره: إذا كان الجماعة غرباء من غير عمار المسجد، أو صل العمار على
الوجه من الانتظار.
رجع - وإن صلى الإمام وأراد الجماعة وجهر فلم يحضر أحد يصى معه، فقد