الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

311

القراءة؟ قال: يمضى على قراءته، ثم قال: أما الركعة الأولى فلا يقرأ الإمام، وأما الثانية فلا بأس.

ومن غيره - قال: وقد قيل فيما حفظته، أن ابتدأ القراءة قبل الإمام في الركعة الأولى، أن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته، وكذلك عن أبي سعيد

قيدت عنه

وعن أبي سعيد - رحمه الله - وعن المسجد إذا كان بقرب رجل، وكان الإمام لهذا المسجد غير ولى لهذا الرجل، ولم يعجبه أن يصلى عنه، هل يترك هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها، أو يصلى في هذا الحد العمارة؟

قال: فيجوز له أن يطلب الجماعة مع من هو

أفضل

ما لم يخف أن يخرب المسجد من صلاة الجماعة من تخلف عنه

من

ذلك الإمام

قال: كذلك كانت عمارة المسجد الذى بقربه أولى على حال ما كان الإمام

غير متهم في الصلاة، ولا خائن لها.

قلت: و ما هذه التهمة التى فى الصلاة؟ قال: أن يتهم، أن يقوم إلى الصلاة وهو غير طاهر، أو يتهم بترك شيء من حدودها، مما لا تجوز الصلاة إلا به، الذي يقول - ا، فإذا تظاهرت التهمة عليه بذلك، أو ظهرت الخيانة كذلك

حالة

لم تم به ال به الصلاة

وسألت باشيما: عن الإمام إذا ركع فدخل رجل المسجد، هل على الإمام،

أن يطول ركوعه قليلا حتى يدرك الرجل الذى دخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسا.