الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

وقوم يصلون فى براح، كل قوم بإمام فى ساعة واحدة، بينهم دور خمسة عشر ذراعا، قلت: هل تتم صلاتهم جميعاً، ولو اتصلت الصفوف؟

فقد قيل في ذلك بأقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم على حال. وقلت: إن كان عن اليمين أو الشمال، هل تتم صلاتهم؟ - فقد قيل ذلك.

ومن غيره - وقيل: لا يصلى أعرابي بقروى، ولا عبد بحر، ولا ولد بوالد إلا أن يكون القروى والحر والوالد لا يقرأون القرآن، فإن من قرأ أحق بالصلاة ممن لا يقرأ ..

ومن غيره - مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب - رحمه الله - معروض على أبى الحوارى، وسألته عن من يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء، فيكون

في الصف تقية منهم، يخاف إن خرج خاف منهم.

قال: ما أحب ذلك، فليقيمم في المسجد ويصلى، ويجعلها بدل صلاة فائتة.

وقلت: إن كان إماما ننسى أن ينوى إماما لمن يصلى معه جماعة، هل تكون صلاته تامة؟

فنهم: إن صلاته تامة، إذا كان إمام المسجد في المتقدم وإلى ذلك قصد حين يقوم، أو حين قام أو حين أم، ولم يعلم أنه استحال ذلك إلى غيره حتى

تمت صلاته.

وسألته: عن من يقرأ قبل الإمام فى الصلاة، أيمضى على قراءته أم يبتدى