الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

- MIT-

-

وإن صلى رجل بامرأته قامت خلفه، ويكون سجودها إلى حجرته، وسمعت

أنه أكثر ما يكون إلى منكبيه، وتمسه في الصلاة، وإن كانت أجنبية فلا تمسه

هكذا عن

محمد بن محبوب رحمه الله

والرجل يصلى بزوجته النفل ولا يصلى بها الفرض، وتكون بين المنكب

والركبة.

و من كتاب أبي قحطان رحمه الله: وإذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر عنه، أن صلاتها منتقضة، وصلاته تامة، وقيل، لا نقض

عليها، ما لم تسبقه برأسها إذا كان يصلى بها جماعة.

ومن غيره - وإذا كانت تصلى بحذاه كم تفسد عليه؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت - وفى نسخة أخرى - بقدر عرض البيت ست أذرع.

رجع إلى كتاب أبى جابر -

عن أبى عبد الله قال: رأيت النبي و الله أكثر ما ينفلت عن يساره، وقال أبو هريرة، عن يمينه وعن شماله، ومن صلى خلف إمام قوم حتى إذا صار إلى التشهد فأطال الإمام التشهد، وللرجل حاجة يخاف فوتها، قال الربيع، إذا قضى تشهده فيسلم، وليذهب لحاجته، ولا ينظر تسليم الإمام.

ونهى النبي الله، أن تقوم النساء فى الفريضة، ولا بأس أن تؤم منهن في التطوع، وتكون وسطهن، والعلم في صلاة المرأة عند غير ذي محرم الرواية عن النبي له: لا يخلون أحدكم بامرأة غير ذي محرم فإن الشيطان أحدهما ـ لعله