الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

- 331

ومن غيره - كذلك قال محمد بن المسبح، وكذلك يوجد عنه أيضاً، إن

صلى قصرا في موضع النمام عمدا فإن عليه البدل وليس عليه كفارة إن صلى قصرا في موضع التمام.

قال غيره: يعجبنى إذا صلى قصرا في موضع التمام همدا أن عليه الكفارة،

وإن صلى تماما فى موضع القصر أن لا كفارة عليه، وأرجو أنى عرفت ذلك

فينظر في ذلك

رجع - وإن صلى بديانة ورأى، ثم ثاب فلا بدل عليه ولا كفارة. ومن نسى وهو مسافر فقام ليصلى أربعا ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه

مسافر، فإنه إذا قضى التحيات سلم وقد تمت صلاته

و من غيره ـ قال محمد بن المسبح يسلم ثم يرجع ثم يبدل.

ومن غيره - وكذلك عن أبى الحوارى، وكذلك عن أبى الحسن.

رجع - وإن أتم الصلاة على التمام أبدلها.

قال غيره ـ وقد قيل صلاته تامة

رجع: وإن نسى المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر، فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم فله أن يبنى على تلك الصلاة وتم صلاة التمام ـ وفى نسخة ـ إذا أحرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن أبى الحوارى.

ومن غيره - معى أنه يخرج إذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد، وكذلك

6