الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢إذا أحوم المسافر على نية التمام أعاد، وفى بعض القول، ما لم يتما على ما دخلا عليه
من النسيان فلا إعادة عليهما
ومن غيره ـ قال: ولو أتما فلا إعادة عليهما
ومن غيره ـ وكذلك حفظنا من أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن.
رجع - وإن وجد المريض الذى يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى فى وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة صلاها، وقال من قال: يستحب للمريض الذى يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفى قول أن يجر الآخرة إلى الأولى.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة إلى الأولى، لحال الحديث. رجع - وقال من قال في امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكناها مع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض، وما دامت عندهم أول مرة فهى تتم، فإذا خرجت فهى تبع لزوجها، وكذلك إذا رجعت إليهم.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وإن
كان حاضرا فالشرط منتقض.
ومن غيره ـ قال: وقد قيل، إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت،
كانوا بداة أو حضرا. ونحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.
رجع - وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلد، وأنه تزوج في بلد