الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

إذا أحوم المسافر على نية التمام أعاد، وفى بعض القول، ما لم يتما على ما دخلا عليه

من النسيان فلا إعادة عليهما

ومن غيره ـ قال: ولو أتما فلا إعادة عليهما

ومن غيره ـ وكذلك حفظنا من أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن.

رجع - وإن وجد المريض الذى يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها إن كان صلى فى وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة صلاها، وقال من قال: يستحب للمريض الذى يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفى قول أن يجر الآخرة إلى الأولى.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة إلى الأولى، لحال الحديث. رجع - وقال من قال في امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكناها مع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، قال: هذا شرط غير معروف وهو منتقض، وما دامت عندهم أول مرة فهى تتم، فإذا خرجت فهى تبع لزوجها، وكذلك إذا رجعت إليهم.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا فالشرط ثابت، وإن

كان حاضرا فالشرط منتقض.

ومن غيره ـ قال: وقد قيل، إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت،

كانوا بداة أو حضرا. ونحو هذا يوجد عن أبى الحوارى.

رجع - وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلد، وأنه تزوج في بلد