الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣آخر وأتم فيه، وخرجوا إليه، فأما في الطريق فإن كان سفرا قصروا الصلاة، وأما عبيده في ذلك البلد، إن كانوا خرجوا برأيه صلوا تماما بصلاته، وإن كانوا
خرجوا بلا رأيه فصلاتهم بالقصر حتى يرجعوا إلى موضعهم، وإن كان أمرهم بالمقام عنده أتموا الصلاة.
عليا
و من غيره قال محمد بن المسبح: إذا صار عبيده عنده صلوا تماما بصلاته،
خرجوا برأيه أو بغير رأيه، وكذلك من يقول، يصلون بصلاته.
ومن غيره - قال: أما قوله فى العبيد كذلك، وأما بنوه فإذا كانوا بالغين فهم تبع لأنفسهم في الصلاة، ولا يكونون تبعا لآبائهم إلا أن يتخذوا وطنه
وطنا، وقد قيل أيضا على ب ما قيل.
من غير الكتاب وزيادته.
قيل: إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم التشهد فعليه أن يصلى أربع ركعات، قال أبو محمد رحمة الله، وإذا صلى مسافر جماعة عند من انتقضت صلاته في الوقت فليصل صلاة السفر، وإن علم بنقضها بعد فوت الوقت فصلى تلك الصلاة التي
صلاها جماعة، وكذلك عن الفضل بن الحوارى
مسألة:
وإذا صلى مسافر خلف مقيم، فلما صلى ركعتين سلم المسافر، ورأى أن عليه القصر، ولم يعلم أن عليه اتباع الإمام فعليه أن يصلى صلاته في الوقت، فإن فات الوقت فعليه القضاء والكفارة.