الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥335
مكانه الذى فيه مقامه فيتم الصلاة، وإن كان لا يعتمد على المقام في موضع إلا حيث كان الكلاً والعشب فهذا الذى هو حيث ضرب حموده ومكث أتم، وإذا ضرب البادى حموده ولزمه التمام وكان بينه وبين الحضر حيث تلزمه الجمعة أقل من فرسخين
فعليه الجمعة.
صلاة الإمام:
وأما الإمام، فإذا عقدت له الإمامة في موضع الأئمة، ونوى المقام فهو يتم الصلاة ولو لم يكن ذلك بلده، وأحب إذا لم تكن بلده أن ينوى المقام فيه، وإن سافر فعليه القصر حتى يرجع إلى موضع مقامه، وقيل: من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم وتلزمهم طاعته أن يتموا عنده الصلاة إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه، وقال من قال: إذا لم يعزموا على المقام قصروا، والرأى الأول لعله أكثر
ومن وجهه الإمام فى رباط أو معنى معروف أو وقت محدود من ولاية أو غيرها فعلى أولئك القصر في ذلك الموضع إذا كانوا سفاراً فيه، إلا الوالى الذى يونيه الإمام على قرية ولا يجد له حدا فإنه يتم الصلاة، قلت له: والحد
مثل مه؟
قال: الحد أن يقول للوالى: قد وليتك قرية كذا، كذا سنة، أو ما حد له فهو يقصر. وكل من أخذه ذلك الوالى من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضا، وإذا سفر الوالى في ولايته، وتعدى الفرسخين من موضع مقامه قصر الصلاة حتى يرجع