الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

-

3360

إليه، ومن وصل إليه من أصحابه الذى ولاهم على القرى، فقيل: إنهم يتمون عنده حتى يرجعوا إلى مواضعهم، ومن أتم الصلاة في قرية، ثم أعزل من ولايته

أو غير ذلك فهو على تمامه حتى يخرج منها.

تم الباب من كتاب أبى جابر

ومن غيره -

قال: نعم، حتى يخرج منها، يريد مجاوزة الفرسخين أو يسفر عنها فرسخين ثم يرجع، فإن خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة، فإذا رجع إليها قبل أن يتعدى الفرسخين أو يسفر عنها فرسخين ثم يرجع، فإن خرج منها يريد مجاوزة الفرسخين قصر الصلاة، فإذا رجع إليها قبل أن يتعدى الفرسخين رجع إلى تمامه فهو على هذا إلى أن يتعدى الفرسخين، أو أراد سفراً يجاوز الفرسخين

قصر حتى يجاوز الفرسخين

و من غيره - وعن رجل مسافر معه دابة وحان له وقت الصلاة وليس معه من يمسك له دابته ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها، كيف يصلى؟ قال: كما أمكنه. قلت: يمسك حبل الدابة ويصلى؟ قال: نعم، قلت: فإن جرته الدابة فجرها؟ قال: لا، ولكن يمسك الحبل بيده، ويده فيها الحبل ويصلى، قلت: فإن جرته ولم يمكنه إلا أن يجذبها. قال: الله أعلم.

ومن غيره ـ قال: الذى معنا أنه إذا جذبها فقد عمل في صلاته، فإن جذبها أعاد صلاته إلا أن يخاف فوت الوقت فإنه يصلى كما أمكنه ولو جذبها، أو يخاف

فوت أصحابه، أو خوف الطريق فإنه يجذبها، ويتم صلاته كما أمكنه