الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

-

1

قال من قال: قد تمت صلاته على ما صلى من القصر، وقال من قال، عليه الإعادة، فإن فات وقتها، وهو قد خرج من العمران ولم يصلى فقد انهدمت تلك النية وعليه أن يصليها تماما فمها عندى

قلت لأبي سعيد - رحمه الله - ما تقول فى من سار حول القربة حتى تعدى

الفرسخين سائراً؟

فعليه القصر فيها عندى أنه قيل.

قلت: أرأيت إن نوى أنه تعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران سائرا؟

قال: معى، أنه إذا تعدى الفرسخين كان له أن يقصر من بين ما يخرج من العمران، ورأيته يجعل هذا كذلك

ومن غيره - والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء، لم يخرج حتى " يتوضأ، فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى كان عليه بدل الصلاة، قول أبى الحوارى.

قلت له: فإن تعمد وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى؟ مسلم نو عليه

إلا البدل.

وعن رجل خرج إلى بلد مسافراً، فلما وصل إلى البلد نوى التمام فيه، ثم حول نيته إلى السفر، وكل هذا قبل أن يحضر وقت الصلاة، ثم حضرت

الصلاة وهو في البلد، قلت: ما تكون صلاته بالتمام أم بالقصر؟