الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧337
وفي المسافر يصلى بصلاة المقيم، فقال: إن كان اعتقد التمام رأيت عليه البدل ولكنه يصلى بصلاة الإمام، هكذا جاء في الأثر من قول المسلمين
قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل من أهل نزوى خرج ليقعد في فرق يومين ثم خرج إلى مجاوزة الفرسخين من نزوى، فمعى أنه يصلى تماما بفرق في اليومين اللذين قعد فيهما، فإذا خرج من فرق كان حكمه تعدى الفرسخين الذي يكون
بأحكامهما مسافراً فى أمر الصلاة، والصوم محسوب من وطنه من نزوى.
ثلاث
واختلفوا فيه عندى، متى يقصر إذا خرج من فرق إلى مجاوزة الفرسخين فقال من قال، يقصر من حين يأخذ في السير قبل أن يخرج من عمران فرق، وقال من قال: إنه يتم حتى يخرج من عمران فرق، وإن خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين لم ينو غير ذلك، فقعد فى فرق أياما فإنه يصلى فيها قصراً، لأنه إذا خرج
من عمران بلده، وهو في نزوى، فعليه القصر
وسألته عن الأمة إذا كان سيدها يتم الصلاة، والزوج يقصر في بلد واحد،
يم تصلى، بصلاة الزوج أم بصلاة السيد؟
قال: إن طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة
قال: معى أنهم اختلفوا فى الذى يريد مجاوزة الفرسخين، فيخرج من العمران
ويصلى على القصر، ثم تبدو له الرجمة.
A
(22 - ابن جعفر / 2)