الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧347 -
رجع إلى كتاب أبى جابر - وعن أمرأة خرجت في سفر عند قوم،
الماء،
وحضرت صلاة الصبح في غير موضع الماء، فقال لها الحمارون: إن قدامنا الماء فاصبري، فصبرت حتى وصلت إلى الماء، فتوضأت، وصلت الفريضة، ونظرت فإذا الشمس على رءوس الجبال، فإن علمت أن الشمس قد طلعت قبل أن تنقضى صلاة الفريضة فعليها الكفارة، وإن لم تعلم أن الشمس طلعت قبل أن تنقضى
الفريضة فلا كفارة عليها ولا إعادة.
نالا
٨١٥ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.