الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠350
وقال غيره: نعم، يصلى بهم إمام بعد إمام، كل فرقة يصلى بهم إمامهم، فإن صلوا جماعة في السفينة في وقت واحد، كل منهم يأتم بإمام فذلك جائز،
وليست السفينة كالمسجد
رجع، وإن كان المصلى في السفينة يصلى على شيء ويسجد عليه، فوقع، فلا بأس أن يومى لبقية صلاته. وكذلك إن كان يومئ في أول صلاته، فصار بين
يديه شيء يمكن السجود عليه فليسجد ما بقي من صلاته.
وعن أبى عبد الله رحمه الله، قال: إن كان الإمام يصلى على غير نبات الأرض ولا يمكنه السجود عليه، وكان الذين خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا لم يجز لهم أن يصلوا بصلاته، وتصلى كل فرقة منهم على حدة. والله أعلم.
تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره.
قلت: فإن أحرموا إلى القبلة وتحولت السفينة، كيف يصنعون؟
قال: يصلون على ما هم عليه، ولا يتحولون عن مواضعهم، إذا كانوا قد
أحرموا إلى القبلة وهم على صلاتهم
170
وعن عبد الله محمد بركة، رضيه الله، فيها أحسب: وسألته بن
بن
عن صلاة السفينة في حال وقوفها ومسيرها على الماء، كيف يكون ذلك على القادر على القيام والعاجز عنه؟ قال: اختلف أصحابنا من أهل عمان وأهل البصرة في ذلك اختلافا كثيراً، من طريق الرأى والاجتهاد، والنظر في ذلك، وأنا أذكر منه ما يحضر من ذكره فى هذا الوقت، وبالله توفيقى وإياك.