الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

نسخة:

وإن وضع حصيراً على ما لم يكن من نبات الأرض، فسجد عليه، فلا بأس ..

ومن غيره:

قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، وأحب إلينا القعود والإيماء.

رجع:

وإن اشتد الموج فخاف، فأمسك بحبل أو خشب من السفينة، أو استنا، إلى

شيء فلا بأس، ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلى بهم إمام منهم

ولا يجوز للمصلى خلف الإمام أن يتقدمه فى بر أو بحر، ومن تقدمه انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الإمام ويكونوا بحذاء في السفينة، وليس على أهل السفينة صفوف، ولمن كان خلف الإمام أو بحذاء من الصرارى (1) وغيرهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولو كانوا أسفل إذا كانوا يرونه، أو شيئا من الصفوف التي خلقه

و إن أمكن الإمام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا بأس أن يصلى الذين خلفه كما أمكن لهم، ولا يجوز أن يقوم الذى خلف الإمام وهو قاعد، ولا أن يسجد وهو يومئ، ولا بأس أن تصلى كل

فرقة منهم.

وفي نسخة: لكل فرقة أن تصلى بإمام لهم كلما أمكن إمام بعد إمام.

(1) الصرارى هو الملاح وجمعه صراريون