الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠360
قال غيره: قد عرفت أن المصلى إذا لم يعقل الإيماء، ولم يمكنه التكبير أن يقدر الصلاة في نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
وعن رجل وقع الماء فى عينيه، وقيل له: إذا فتحت المساء من عينيك استلقيت سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقيا، قال: لا بأس عليه بذلك تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره.
وعن المريض متى يصلى قاعدا؟ قال: إذا كان إذا صلى قائما يستعجل في صلاته ولم يأت بها على ما ينبغى فهو يصلى قاعدا متمهلا أحب إلى
وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، أن المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ بنفسه كان له أن يتيمم
بالماء
وعن عزان بن الصقر، رحمه الله، أنه ليس له أن يتيمم حتى لا يجد من يوضئه
وقال هاشم، رحمه الله: لا يزال المريض يومئ ما عقل الصلاة ولو بعينيه، و إن لم يعقلها كبر
ومن غيره ـ وقد عرفت أن المريض إذا لم يعمل الإيماء ولم يمكنه التكبير من اعتقال (1) لسانه أو غير ذلك فإنه يقدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك، والله
أعلم، فينظر في ذلك إن شاء الله.
(1) اعتقال اللسان معناه عدم القدرة على النطق والكلام.