الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥365
أن يصلى على قفاه، فقيل: فأرسل إلى عائشة وأبى هريرة وغيرها يسألهم عن ذلك، فقالوا له: أرأيت إن مت في هذه السبعة الأيام فكيف تلقى الله تعالى
بصلاتك فيها
فترك معالجة نظره في ذلك ولم يعالجه.
وقال بعض قومنا: يجزيه أن يصلى مستلقيا، وهو قول جابر بن زيد رحمه الله
وأصحاب الرأى
فصل
في صلاة الحرب
وأما صلاة الحرب عند موافقة العدو ركعتان، لكل طائفة منهمر ركعة واحدة، فإذا أقيمت الصلاة قام الإمام، وقامت معه طائفة، ووجهت طائفة منهم ووجوههم نحو العدو، ووجهوا، وأحرموا جميعا، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي لم تصل، وجاءت الطائفة التي لم تصل معه وصلت مع الإمام الركعة الثانية، وليس على أولئك الذين في وجه العدو تحيات ولا تشهد، ولكنهم يسلمون إذا فرغ الإمام وسلم.
وكذلك إن كانوا قدام الإمام، ويكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة منهم ركعة، ولو أمكن لكل طائفة ركعتان خلف الإمام لم يجز ذلك لهم، إلا لكل طائفة منهم ركعة.