الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

-367 -

الهاجرة (1) والعصر بفاتحة الكتاب وحدها، ويصلى ركعتين، ويقرأ في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر بفاتحة الكتاب وسورة، ويصلى ركعتين في كل صلاة فى الحضر والسفر، فإذا قرأ ركع، وركعت الطائفة التي خلفه، وسجد، وسجدت الطائفة التى خلفه، فإذا رفع رأسه من السجود وقام، وقامت الطائفة التي خلفه من السجود، وذهبت إلى موضع الطائفة التي في نحو العدو، فإذا وصلوا إليهم رجعت هذه الطائفة إلى مقام هذه الطائفة التي خلف الإمام، فقرأ بهم، وركع وسجد، وركموا معه وسجدوا معه، فإذا رفع رأسه من السجود قعد فقرأ التحيات، وقرأت الطائفة التحيات، وليس على الطائفة التي في نحو العدو قراءة التحيات، لأنهم قد صلوا معه الركعة الأولى، فإذا قرأ الإمام التحيات وسلم

سلموا جميعا.

قلت له: فهل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من الذين في نحو العدو؟

قال: لا ينزل أحدهم إلا أن يأتيه العدو.

قلت له: فهل له أن يلتفت خلفه

قال: لا. إلا أن يلتفت إلى العدو

قلت: فإن التفت أو زل عن موضعه في غير معنى العدو؟

قال: أخاف أن تنتقض صلاته.

قلت: فإن أراد رجل أن يدخل معهم وقد سبقوه بركمة، هل له ذلك؟

(1) أى صلاة الظهر والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس من منتصف السماء