الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨368 -
-
قال: إن كان رجل من الطائفة التي في نحو العدو لم أر له أن يدخل معهم في صلاة الإمام إذا سبقه بشيء منها، فإن كان من الطائفة التي خلف الإمام دخل وأبدل ما سبق به إذا كان فى السفر، وأما إذا كان في الحضر لم أر عليه أن
يدخل معهم في الصلاة من صلاة السفر.
قلت له: أليس في صلاة الحرب أذان ولا إقامة؟
قال: بلى، فيها الأذان والإقامة.
قلت له: فهل للإمام أن يأمر من يصلى بالجيش غيره
قال: نعم، ويكون هو خلف من يصلي بأمره.
قلت: فهل يجوز للإمام ومن معه ألا يصلوا صلاة الحرب ويصلوا فرادى؟
[قال] وكذلك يصلون تماما وهم بحضرة العدو أو جماعة، وتصلى طائفة منهم جماعة الصلاة تماما، إذا كانوا في الحضر، أو قصرا إن كانوا في السفر، وتكون طائفة في نحو العدو، فإذا قضى هؤلاء الصلاة رجعوا إلى مقام الآخرين في نحو العدو، وابتدأ هؤلاء الصلاة فصلوا وحدهم، أو لا يجوز هذا لهم، وعليهم أن يصلوا صلاة الحرب؟ فإذا فعلوا هذا فإن صلاتهم تامة، وإنما صلاة الحرب
رخصة من الله، ونحب لهم أن يصلوا صلاة الحرب، لأنها سنة
مسألة:
ومن انتقضت عليه صلاة الحرب صلى أربع ركعات إذا كان في الحضر وإن كان في السفر صلى ركعتين، كان فى الوقت أو بعد الوقت، انقضى قوله.