الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

372

-

قلت: فهل عليهم صلاة الوتر بعد الفرض؟

قال: يصلى بكل طائفة منهم إمام منهم، وإن شاءوا أو تروا، كل واحد وحده، وعليهم قراءة التحيات، كيفما أمكنهم، قياما، أو جلوسا

مسألة:

قلت، فهل يجوز للإمام ومن معه أن يصلوا فرادى، ولا يصلون صلاة

الحرب ويصلون تماما؟

قال: إن فعلوا هذا فصلاتهم، تامة، وإنما صلاة الحرب رخصة من الله، فيجب

لهم أن يصلوا صلاة الحرب، وليس على من لم يصل هلاك.

رجع إلى كتاب أبى جابر.

وقيل، صلاة الحرب ركعتان في السفر والحضر في كل الصلوات، وأما الوتر فركعة، وقيل، يصلى كل واحد منهم الوتر بغير إمام إذا أتموا صلا العتمة. وقال آخرون، يصلى الوتر جماعة بالطائفة التي لم تصل خلقه وتسلم، وتنصرف الطائفة وتقوم تلقاء العدو مكان التي لم تصل، ويصلى بالآخرين إمام لهم، يصلى بهم الوتر جماعة، ركعة واحدة، فهذا على قول من يجيز الوتر جماعة في السفر، والقول الأول قول من لا يجيز ذلك إلا فى شهر رمضان، وكلا القولين جائز عندنا لمن أخذ به، وبالله التوفيق. علم

و من انتقضت عليه صلاة الحرب صلى أربع ركعات في الحضر وركعتين في

السفر في الوقت وبعد الوقت.