الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤374
الباب الثاني عشر
في صلاة الوتر، وركعتي الفجر، وسجدة القرآن
وفيه فصول:
الفصل الأول
في صلاة الوتر
وعن أبي عبد الله، رحمه الله، من ترك صلاة الوتر والختان فإنه يستتاب إذا لم يدن (1) بهما، فإن تاب وصلى واختتن، وإلا قتل، إذا لم يدن بهما. وهو كافر، ولا يصلى عليه.
وقال من قال، من ترك الوتر حتى أصبح فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة. وعن أبي عبد الله، رحمه الله، لم يلزمه في الوتر كفارة، وكذلك حفظت أنا عن أبي مروان.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: تركه مكفر، وليس عليه قتل في ترك الختان والوتر، وعليه العقوبات، ومن ترك الوتر من أهل الديانات فعليه التوبة
والاستغفار والعقوبة
رجع:
وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة (3) إلى الصبح، وهو ثلاث ركعات، يقرأ
(1) أي لم يصدق ولم يؤمن بوجوبهما.
(2) أي صلاة العشاء الآخرة.
٨٤٢ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.