الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥---
- 385
قال وائل، لو أن رجلا مر ورجل يقرأ، فقرأ للسجدة، فأنصت إليها وهو يقرأ فقرأها، فقال، إذا أنصت إليها وهو مار يمشى فليوميء حيث كان وجهه
ماشيا
ومن غيره: قال، وقد قيل، إذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع،
ويسجد للقبلة
رجع، وقد قيل، يسجد ولو كان غير طاهر.
ومن غيره، قال محمد بن المسبح، من سمعها وهو غير طاهر، فإذا توضأ
فليسجد
رجع، ومن حضر قراءة السجدة، وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه، وإنما السجود على من أنصت لها، وقال من قال: إذا سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة سجد قبلها، ورفع رأسه، قبلها، ولا يأتم بها، ولا أرى عليه بأسا كيف
فعل.
ومن غيره، قال، وقد قيل عن أبى على الحسن بن أحمد، رحمه الله، وكذلك قيل في الصبى، والله أعلم.
ومن غيره، قال، وقد قيل، يسجد لقراءة السجدة من المرأة، وقال من
قال، يقرؤها هو ويسجد
(25 - ابن جعفر / 2)
٨٥٣ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.