الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

---

384

ومن غيره، قلت، فإذا قرأها الإمام فى الصلاة فسمعها بعض من يصلى. افه وبعضهم لم يسمع، هل عليهم أن يسجدوا بسجوده ويتبعوه في ذلك، أم ليس على الذين لم يسمعوها؟

قال: عندى، أن على جميع اللمؤتمين أن يسجدوها تبعا للإمام، فإن لم يفعلوا كان عندي في فساد صلاتهم اختلاف، فبعض يفسد صلاتهم، وبعض يقول، قد أساءوا ولا نقض عليهم.

ومن غيره، يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه، مستقبل الكعبة أو مستدبرها، أو تعشى أو سها، وذلك جائز إلا أنه يؤمر بسجودها إلى القبلة، لأن بعضا يشبهها بالصلاة إذ هى تجوز في الصلاة، وهذا عندى في المسألة الآخرة إذا لم يكونوا في الصلاة

رجع وأما من يسمعها من غيره وهو في الصلاة فلا أرى أن يسجدها في الصلاة، ولكن إن كان أنصت لها حتى اتمنها فأحب إلى أن يسجدها إذا قضى صلاته.

ومن غيره - قال: وقد قيل، إذا قضى صلاته قرأها وسجد

رجع - وإن كان يفرغ لاستماعها واشتغل عن صلاته وأنصت فلا آمن عليه نقض صلاته إن شغلته عن صلاته، ومن قرئت عليه وهو حامل حملا فأنصت لها ولم يمكنه وضعه فإذا وضعه فليسجد

ومن غيره - قال: وقد قيل، إن كان حاملا حملا أوماً حيث رأسه بقالي

وقد قيل، إذا كان غير طاهر، فإذا تطهر سجد ولا يسجد إلا طاهرا.