الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

- 402 -

فقال لهم: امضوا أنهم، وتخلف عنهم حتى جمع، ثم خرج، فالحقهم في موضع يقال له، الرحيل، مرحلتين من البصرة، كراهية في تركها، ورغبة في إنيانها. رجع: لا جمعة على مسافر ولا صبى ولا عبد ولا امرأة إلا من يحضروها فصلوها بصلاة الإمام

وقد عذر الناس عن الجمعة في اليوم المطير، وعند شدة الحر والبرد، وما يعرض

من المواقع، ونحو ذلك من خوف أو غيره.

وكذلك أصحاب الجنازة، أو من عنده مريض يحتاج أن يحضره في ذلك الوقت. وقال من قال، إن صلاة الجمعة ليست كغيرها، من صلاها في بيته وظن أن الإمام قد صلى، ثم أدرك الجمعة مع الإمام، فالنافلة هي الأولى، والثانية نافلة في

هذا المكان وغيره

وعن أبي أيوب قال، الإمام لا يتكلم إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة. والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه أن يشترى وببيع إذا نودى للملاة، لعله، إلى الصلاة (1)، وكذلك من ليس عليه جمعة

ومن غيره، قال أبو الحوارى، تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار

التي مصرها أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا تجوز خلف الجبابرة

في غير ذلك

تم الباب من كتاب أبى جابر.

(1) استدراك القصد منه المحافظة على النص، لا التصويب، فإن الأصل أصوب وفق

الآية القرآنية