الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

405

ومن غاره: وإذا كان الإمام إمام عدل بعمان بغير صحار مقيما، وأتم بها الصلاة كانت الجمعة عنده أيضاً ركعتين حيث تقام الحدود.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل: لا جمعة على حال مع أهل العدل وغيرهم إلا في الأمصار الممصرة التي ثبتت فيها الآن لا تختلف الأحكام بين أهل الإسلام.

قال: ومعى أنه قد قيل: لا جمعة في الأمصار إلا بإمام عادل، لأن الأمصار

إنما مصرت من أيام العدل

ومن غير الكتاب والزيادة:

أن رسول الله الله قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله

آدم عليه السلام، وفيه دخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة

وعن سعيد بن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن رسول الله، أنه قال: إن الله كتب الجمعة على من قبلنا، واختلف الناس فيها فهدانا الله لها. فالناس لنا فيها تبع، فاليوم لنا، ولليهود السبت لنا، ولليهود السبت، ويوم الأحد للنصارى.

مسألة:

وسألته. من رجل بيته داخل فى الفرسخين، أعليه أن يأتى الجمعة؟ قال نعم، قال، وإنما تحسب الجمعة من المسجد مع فرسخين

قالوا، لو أن بلدا كان سمته ثلاثة فراسخ أو أربعة، فإنما القياس من المسجد

فرسخان، فمن خرج بيته من الفرسخين لم يكن عليه أن يأتى الجمعة

قال أبو المؤثر فى الأعرابي، إذا كان يحسن الصلاة ويقرأ القرآن فلا بأس