الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

- 404 -

قلت، أرأيت إن قرأ كتابا والخطيب يخطب، وفيه كلام غير ذكر الله، قال، إن قرأ في نفسه لم يفسد ذلك عليه، وإن أفصح بالقراءة أفس ذلك عليه. ومن غيره: أما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات، إذا كان ممن يلزمه النمام. وسواء في ذلك كان في وقت الصلاة أم من بعد انقضاء وقتها، هذا في الجمعة خاصة، لأنه إنما: دل صلاته،

ليس صلاة الإمام.

وقال آخرون غير ذلك

قلت له: والاغتسال يوم الجمعة واجب على الناس؟ قال، "، إلا أنه

يستحب

ومن غيره: قال أبو معاوية، الأمصار التي تلزم فيها الجمعة. مكة والمدينة، والكوفة، والحيل، ومصر، هذه ستة أمصار، ليس يختلف بها، والسابع

يختلف فيه.

(1)

ويوجد عن أبي عبد الله، رحمه الله، أن الأمصار سبعة، لأنه جعل همان

والبحرين مصرا.

قال غيره - ومعى أنه قد قيل، إن همان مصر والبحرين مصر

قال أبو عبد الله، رحمه الله، فى صلاة الجمعة على كل حال بمحار، إنما تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال، أو لم يكن فيها أحد من السلطان

ما بعده

(1) موضع

بين المدينة وبين خيبر، ولعل صوابه الجبل، ويريد به عمان والبحرين بدليل