الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١411 -
ثلاث عشرة تسكبيرة، ويوجد، أنه يكبر ما شاء من وجزه الصلاة، وكل ذلك
جائز.
والرجل يخرج يوم العيد إلى المصلى فيسبقه الإمام بالصلاة، قال، إذا برز إلى الصعيد (1) صلى صلاة الإمام، وبعض الفقهاء قال: يصلى ركعتين
رجع -
قال أبو عبد الله، يبدأ بالتكبير بعد النحر على إثر صلاة الفجر، ومن نسخة، يبدأ بالتكبير، تكبير التشريق، بعد النحر على إثر صلاة الظهر إلا أن يكبر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم النحر.
أن
و من غيره: قال محمد بن المسبح، قد قالوا ذلك، وأما الذى عرفناه، التكبير على إثر صلاة المغرب من ليلة الفحر، وهو أول ليلة التشريق، لقول الله تعالى: (واذْكُرُوا الله في أيَّام معدودات، فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَومين فَلا
«
إنم عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» (2)، نهى الثلاث، أولها ليلة النحر على إثر صلاة المغرب، وآخرها التكبير من يوم ثالث، وقوله تعالى: حتى يبلغ الْهَدَى يَحِلَّه (2)، لقوله عز وجل: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله،: فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام (4)، فيوم، فيوم النحر من
(1) أى الصحراء، وهى الجبان الذي يتخذ اصلاة العيد
(2) الآية مدنية رقم 203 من سورة البقرة. (3) الآية مدنية رقم 196 من سورة البقرة
(4) الآية مدنية رقم 28 من سورة الحج.