الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٢

- 412 -

الأيام المعلومات، وفيها النحر والحلق، فكيف يكبر من عليه المناسك (1)

يقول، فإذا قضيم مناسككم فاذكروا الله.

وهو

رجع وقيل، إن جابر بن زيد، رحمه الله صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما

كبر الناس أمام منى، ولم يكن موسى بن على، رحمه الله، ولا غيره من الفقهاء بأزكى (3)

يكبرون.

وعندنا أن كل ذلك جائز.

و من كان يجمع الصلاتين فأرجو أن تسكبيرا واحدا يجزيه إذا جمع، والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس

لحال صلاتهم.

وفي صلاة العيد تستعيذ بعد التكبير الأول

تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره.

وعن قوم خرجوا جماعة يريدون أن يصلوا يوم العيد فوجدوا الناس قد صلوا، فإن كانوا جميعا لم أر بأسا أن يصلوا جماعة، وإن لم يفعلوا فما أرى بأسا

أن يصلى كل واحد منهم ر ركعتين

وعن رجل دخل في صلاة العيد، وقد سبقه بعض التكبير، فلما سلم الإمام

لم يقم يقضى ما فاته، انتقضت صلاته

(1) المناسك منسك

جمع

وهو الذبيحة أو هو كل حق الله تعالى.

(2) الآية مدنية رقم 200 من سورة البقرة.

(3) مدينة هامة من مدن المنطقة الداخلية بسلطنة عمان