الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

418 -

قلت: فالبكر، هل تستأذن أباها أو وليها إن لم يكن لها أب، للعيدين؟

قال: لا.

قلت: فالعبد إذا كان ليقيم، من يستأذن للعيدين؟ قال: وصى اليقيم، فإن لم يكن لليقيم ضيعة يشتغل بها فلا بأس على الوصى أن يأذزله، وإن كان له ضيعة فما أحب للوصى أن يأذن له.

وسألته، عن الذى لا يذهب إلى العيدين، كيف يصنع؟ قال: إن صلى

ركمتين أو أربعا فحسن، وإن لم يفعل فلا بأس عليه.

قال: ولو خطب الإمام، ثم صلى بعد الخطبة كان قد خالف السنة، سنة رسول الله هول و ولا نرى عليه نقضا ولا على من خلفه، ولا نرى أن يفعل هذا، إنما هي بدعة (1) عثمان

قال: وإذا صلى رجل بالناس صلاة العيدين، وأراد أن يجتزئ بالقراءة عن

الخطبة فلا بد من الخطبة، يخطب الناس؟ قال، نعم.

وإن أحدث (1) الإمام وهو يخطب فلا بأس أن يتم الخطبة إذا كان

قد قرأ.

وقال: من كبر وهو فى مضيه إلى المصلى في العيدين فحسن، ومن لم يكبر

فلا بأس عليه

(1) البدعة هي كل أمر مستحدث. (2) أى خرج منه ما ينقض الوضوء