الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٧

- 417 -

-

أو رجل يحفظ منزله، أو يتباعد عنه موضع الجبان فيثقل عليه، أو يستحى لتقصير الباسه، وهو لا يترك صلاة العيدين، بل يستحب ألا يدع صلاة الميدين ما أمكن

له، فإن لم يفعل فقد روى عن محمد بن محبوب، رحمه الله، ألا يقدم على ترك

ولايته.

مسألة:

وسألته: عن المرأة، هل تستأذن زوجها إن أرادت الخروج إلى العيدين؟ قال، نعم، وما أحب له أن يحبسها. وما أرى للزوج ولا للأب أن يحبساها عن الخروج إلى العيدين، ولا نحب لهما أن يخالف (1)، الأب والزوج.

قلت، فإن لم تخالفها وقعدتا، ما يلزمهما؟ قال: لا شيء عليهما

قلت: فإن استأذنتا فلم يأذنا لهما، وذهبتا بغير رأيهما، هل تكونان آنتين في ذلك؟ قال: لا.

قلت: وكذلك إن ذهبتا ولم تستأذنا ألم تكونا آئمتين؟ قال: نعم.

كذلك العبد، إذا أراد أن يذهب إلى العيدين يستأذن مولاه؟ لعله

قال، نعم

قلت: فإن استأذنه فلم يأذن له، فذهب، هل يكون آئما؟ قال: لا آمن

عليه الإنم.

(1) أى الزوجة والبنت.

(27 - جامع ابن جعفر / 2)