الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

435 -

وسمع بعض الزهاد رجلا يقول، أهلكهم النوم فقال، بل أهلكتهم اليقظة

وقال مورق المجلى، لأن أبيت نأئما وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت

قائما وأصبح ناهما (1)

ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك، أما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة، وبالله التوفيق، وقال غيره، معى أنه يجوز الجهر في النهار إذا

كان ذلك في النافلة.

ويستحب للمسافر، إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان ثم رجع إلى الحضر فأبدل الصيام، أن يصلى فى الليل مافتح الله له، وليس ذلك بواجب

عليه

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة، لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصليها الوتر وراء قوم يصلون القيام في شهر رمضان، وعن الفضل، فمن يأتى المسجد والناس في صلاة الفجر أو في صلاة القيام فى شهر رمضان، أن له أن يصلى العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم، قال، ويصلى أيضا خلفهم النافلة وهم يصلون القيام إذا شاء وقيل، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كل من يطلب الخير وهى صلاة الأوابين (2)، والنافلة من الصلاة أفضل. وزيادة على الفرض الواجب، وهى غنيمة للمنتقل، والله أعلم.

(1) المراد بالنعومة هنا الضعف (2) جمع أواب بمعنى تائب وراجع إلى الله